القوانين

المسطرة المدنية

Code Civil

641 مادةسنة 2026

عرض 501550 من 641 مادة

م. 502

لطالب التنفيذ أن يطلب من قاضي التنفيذ إجراء حجز على أموال المنفذ عليه المادية والمعنوية الموجودة تحت يده أو يد الغير، قصد بيعها لاستيفاء حقوقه من ثمنها، ما لم ي…

م. 503

يجري التنفيذ بطريق الحجز على الأشياء والأمتعة المنقولة والأوراق التجارية والقيم المنقولة التي توجد في حيازة المنفذ عليه. لا يمكن تمديد الحجز التنفيذي إلى أكثر م…

م. 504

ينتقل المكلف بالتنفيذ لإجراء الحجز إلى مكان وجود الأشياء والأموال المراد حجزها، وله أن يدخل إلى هذا المكان بعد إعلان صفته الرسمية مستعينا، عند الاقتضاء، بالقوة …

م. 505

يجري الحجز بعين المكان، وإلا كان الحجز باطلا. يشتمل محضر الحجز بصفة خاصة على ما يلي: - مراجع السند التنفيذي أو مراجع الأمر الصادر عن قاضي التنفيذ؛ - هوية أطراف …

م. 506

يعين المنفذ عليه حارسا قضائيا للأموال المحجوزة إلا إذا خيف عليها لأسباب جدية. إذا لم يكن المنفذ عليه حاضرا ولم يقبل أحد الحراسة القضائية، اتخذ المكلف بالتنفيذ ا…

م. 507

تصبح الأموال محجوزة بمجرد حجزها طبقا للمادة 505 أعلاه، ولو لم تسلم إلى حارس قضائي. إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في اليوم أو الأيام الموالية له مباشرة…

م. 508

تباع الأمتعة المحجوزة بعد حصرها ووصفها بالمزاد العلني حسب مصلحة المدين. يقع البيع في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ الحجز ما لم يتفق الدائن والمدين على تحدي…

م. 509

يقع المزاد في أقرب سوق عمومي أو عن طريق منصة إلكترونية، أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن عرض، ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار…

م. 510

يرسو المزاد على من قدم أعلى عرض، ولا يسلم له الشيء المبيع إلا بعد أدائه ثمنه حالا. إذا لم يؤد المشتري الثمن أعيد بيع الأشياء المحجوزة فورا على نفقته وتحت مسؤولي…

م. 511

يمكن حجز المحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج قبل انفصالها عن أصولها. يتضمن محضر الحجز بيان العقار الكائنة به المحاصيل أو الثمار المحجوزة وبيان حالتها ونوعها و…

م. 512

تبقى الحيوانات والأشياء المحجوزة، باستثناء النقود المسلمة للمكلف بالتنفيذ، تحت الحراسة القضائية للمنفذ عليه، إذا وافق طالب التنفيذ على ذلك أو كان من شأن طريقة أ…

م. 513

إذا شمل الحجز حليا أو مجوهرات أو أشياء ثمينة، وجب أن يتضمن المحضر وصفها ووزنها بدقة مع تقدير قيمتها بواسطة خبير مختص، عدا إذا قرر قاضي التنفيذ خلاف ذلك، وأن توض…

م. 514

إذا أجري الحجز على أموال محفوظة في خزانة استأجرها المدين من إحدى مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، أو على أموال معروضة في معرض عمومي، عين المكلف بال…

م. 515

يودع المكلف بالتنفيذ النقود والأوراق المالية والحلي والأشياء الثمينة في صندوق بالمحكمة خاص بالمحجوزات، تحت إشراف رئيس كتابة الضبط.

م. 516

تباع القيم المنقولة بالمزاد العلني تحت إشراف قاضي التنفيذ المختص، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بنظام بورصة القيم. إذا كانت القيم المعروضة للبيع ذات قي…

م. 517

يقدم طالب التنفيذ قائمة تتضمن بيان هوية أصحاب المصلحة وموطنهم ونوع الحق المطلوب بيعه وقيمته الاسمية والحقيقية والسند المثبت له والضمانات والحقوق التابعة له. يأم…

م. 518

يبت قاضي التنفيذ في تلك الاعتراضات بعد استدعاء كافة المعنيين بالأمر، ويكون قراره غير قابل لأي طعن.

م. 519

ينذر قاضي التنفيذ ممثل الشخص الاعتباري، مصدر القيم الأصلية، بتحويلها إلى اسم المشتري أو بجعلها لحاملها حسب رغبة هذا الأخير، على أن يعتبر محضر البيع سندا لملكية …

م. 520

إذا لم يؤد المشتري الثمن خلال عشرة (10) أيام من تاريخ رسو المزاد، أعيد البيع على نفقته وتحت مسؤوليته، وأشير في الإعلانات إلى أن البيع يجري تحت عهدة المشتري المت…

م. 521

إذا تعلق الحجز بأصل تجاري، وجب على المكلف بالتنفيذ، بمجرد إيداع السند التنفيذي، إيداع أصل الحجز لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة، طبقا للشروط المنصوص عليها في الما…

م. 522

يتم البيع طبقا للإجراءات والشروط التالية: - يحدد في دفتر الشروط الثمن الافتتاحي للأصل التجاري والمصاريف والتحملات، بناء على تقرير الخبير المختص؛ - يقوم المكلف ب…

م. 523

يتمسك كل دائن مرتهن بأوليته في مرتبته قبل انعقاد المزاد. كل من لم يقدم مطالبته في الأجل المحدد، سقط حقه في المشاركة في التوزيع.

م. 524

يكون البيع ناقلا للملكية وتطهر الأصول التجارية المباعة من جميع التحملات والديون الخاصة والعامة المثقل بها كيفما كانت، وذلك بمجرد إيداع محضر المزاد بكتابة الضبط …

م. 525

لا يجوز التمسك في مواجهة من رسا عليه المزاد بأي عقد يتعلق بالأصل التجاري أو بأحد عناصره مما تم بيعه، مبرم بين البائع السابق والمشتري الأصلي.

م. 526

يتمسك الحاجز المتدخل بطلباته، لدى قاضي التنفيذ، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ آخر إشهار.

م. 527

يحدد قاضي التنفيذ، في الأمر الذي يأذن ببيع الأصل التجاري، شروط البيع والثمن الافتتاحي للمزاد العلني بناء على تقرير الخبير، ويبين في دفتر الشروط مختلف العناصر ال…

م. 528

يتمسك كل ذي مصلحة بأوجه تعرضه على إجراءات البيع وملاحظاته على شروط البيع والثمن المحدد انطلاقا من تاريخ الإشهار، وذلك داخل أجل أقصاه شهران. تطهر مسطرة البيع بال…

م. 529

إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء المزايدة ولم يؤد المنفذ عليه ما بذمته، قام المكلف بالتنفيذ، بعد التذكير بالأصل التجاري موضوع المزايدة وبالتكاليف التي يتحمل…

م. 530

إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط المزايدة، ولم يستجب للإنذار الموجه إليه بتنفيذ التزاماته خلال عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالإنذار، يعاد بيع الأصل التجاري…

م. 531

لا تقبل أي زيادة بالثلث إذا تمت الموافقة على البيع قضائيا بالمزاد العلني.

م. 532

إذا لم يتم البيع بسبب عدم وجود متزايدين أو بسبب عدم كفاية العروض المقدمة في السمسرات العمومية الثالث أو بسبب عدم تقديم أي عرض، جاز لقاضي التنفيذ أن يقرر تحديد ث…

م. 533

يقيد محضر بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني، بطلب من المكلف بالتنفيذ، في السجل التجاري وكذا في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.

م. 534

تقدم في التطبيق، مقتضيات هذا القانون، كلما تعلق الأمر بإجراءات بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني، على المقتضيات الواردة في نصوص تشريعية أخرى في نفس الموضوع ذات ا…

م. 535

لا يجوز لدائني المنفذ عليه إجراء حجز تنفيذي ثان على الأموال المحجوزة، وإنما لهم التدخل في الحجز بطلب يقدم إلى قاضي التنفيذ مرفقا بسندهم التنفيذي، وعليهم أن يعين…

م. 536

إذا كان سند دين آخر، يتم ضم الطلب المتعلق به إلى الحجز الأول، عدا إذا كان بيع الأشياء المحجوزة سابقا قد وقع الإعلان عنه، ويعد الطلب الثاني بمثابة تعرض على الأمو…

م. 537

يبلغ المكلف بالتنفيذ طلب التدخل في الحجز إلى طالب التنفيذ والمنفذ عليه والحارس القضائي، ويعتبر تبليغ ذلك الطلب بمثابة حجز على حصيلة التنفيذ الناتجة عن الأموال ا…

م. 538

يجوز لقاضي التنفيذ عند وجود الأموال المحجوزة سابقا في أماكن متفرقة، أن يأمر بجمع الأموال كلها في محل واحد قصد توحيد إجراءات البيع.

م. 539

يمكن لمن يدعي من الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة أن يتقدم إلى رئيس المحكمة، قبل تاريخ بيعها، بطلب إيقاف إجراءات البيع في مواجهة المنفذ عليه وطالب التنفيذ والمت…

م. 540

إذا لم يستوف الطلب المشار إليه في المادة السابقة الشروط المقررة فيها، صرح رئيس المحكمة بعدم قبوله دون حاجة لاستدعاء الأطراف، وأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ. إذا ت…

م. 541

يأمر رئيس المحكمة بإخراج المنقولات من الحجز وتسليمها إلى الغير إذا اتفق كافة الأطراف على أنها مملوكة له. إذا لم يتفق الأطراف على ذلك، أمر رئيس المحكمة بإيقاف إج…

م. 542

ترفع دعوى الاستحقاق إلى المحكمة المختصة داخل أجل ثمانية (8) أيام من صدور الأمر في مواجهة المنفذ عليه وطالب التنفيذ والمتدخلين إن وجدوا، وإلا فتواصل الإجراءات. ي…

م. 543

تكون المحكمة المختصة مكانيا هي المحكمة التي تمت في دائرتها إجراءات الحجز.

م. 544

إذا لم يدع الغير ملكية المنقولات إلا عند البيع، حرر المكلف بالتنفيذ محضرا في الموضوع ورفع الأمر إلى قاضي التنفيذ. تطبق في هذه الحالة مقتضيات المادة 569 أدناه وم…

م. 545

لا يقع الحجز التنفيذي على العقار إلا عند عدم كفاية المنقول عدا: - إذا كان الدائن مستفيدا من ضمان عيني؛ - إذا لم يثبت المنفذ عليه وجود أموال منقولة كافية أو تعذر…

م. 546

إذا لم يكن العقار محل حجز تحفظي سابق، قام المكلف بالتنفيذ بإجراء حجز تنفيذي عليه بمحضر يتضمن فضلا عن البيانات العامة ما يأتي: - ذكر السند التنفيذي وتاريخ تبليغه…

م. 547

يطلب المكلف بالتنفيذ، قبل إجراء الحجز، من المحجوز عليه أن يسلم إليه ما يثبت تملكه للعقار موضوع الحجز ليطلع عليه المتزايدون، وإذا تعذر ذلك أمكنه الرجوع إلى المحا…

م. 548

يمكن أن يشمل الحجز كل الأموال العقارية ولو لم تكن مذكورة في الوثائق المدلى بها، ويظهر أنها ملك للمدين، وذلك تنفيذا لإذن يسلمه قاضي التنفيذ بناء على طلب الحاجز، …

م. 549

يقيد محضر الحجز في الرسم العقاري، بطلب من طالب التنفيذ، من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون المطبق على العقارات المحفظة. إ…

م. 550

تتم الإجراءات طبقا لمقتضيات المادة 535 أعلاه عند وقوع حجز عقاري ثان.

م. 551

يأمر قاضي التنفيذ في حالة الشياع، وفي حدود الإمكان، بإشعار شركاء المنفذ عليه في ملكية العقار بإجراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم، حتى يتسنى لهم المشاركة في المز…

المزيد