المسطرة المدنية
المادة 544
م. 544
حجم الخط
إذا لم يدع الغير ملكية المنقولات إلا عند البيع، حرر المكلف بالتنفيذ محضرا في الموضوع ورفع الأمر إلى قاضي التنفيذ.
تطبق في هذه الحالة مقتضيات المادة 569 أدناه وما بعدها.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول