المسطرة المدنية

المادة 544

مشروع
إذا لم يدع الغير ملكية المنقولات إلا عند البيع، حرر المكلف بالتنفيذ محضرا في الموضوع ورفع الأمر إلى قاضي التنفيذ. تطبق في هذه الحالة مقتضيات المادة 569 أدناه وما بعدها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد