المسطرة المدنية
المادة 548
يمكن أن يشمل الحجز كل الأموال العقارية ولو لم تكن مذكورة في الوثائق المدلى بها، ويظهر أنها ملك للمدين، وذلك تنفيذا لإذن يسلمه قاضي التنفيذ بناء على طلب الحاجز، إذا كان هذا الأخير قد صرح بأنه يطلب الحجز تحت عهدته ومسؤوليته.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول