المسطرة المدنية

المادة 536

مشروع
إذا كان سند دين آخر، يتم ضم الطلب المتعلق به إلى الحجز الأول، عدا إذا كان بيع الأشياء المحجوزة سابقا قد وقع الإعلان عنه، ويعد الطلب الثاني بمثابة تعرض على الأموال المتحصلة من البيع وتكون محل توزيع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد