المسطرة المدنية
المادة 536
إذا كان سند دين آخر، يتم ضم الطلب المتعلق به إلى الحجز الأول، عدا إذا كان بيع الأشياء المحجوزة سابقا قد وقع الإعلان عنه، ويعد الطلب الثاني بمثابة تعرض على الأموال المتحصلة من البيع وتكون محل توزيع.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول