المسطرة المدنية
المادة 528
يتمسك كل ذي مصلحة بأوجه تعرضه على إجراءات البيع وملاحظاته على شروط البيع والثمن المحدد انطلاقا من تاريخ الإشهار، وذلك داخل أجل أقصاه شهران.
تطهر مسطرة البيع بالمزاد العلني الأصل التجاري من أي تحمل سابق أو دين كيفما كان.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول