المسطرة المدنية

المادة 528

مشروع
يتمسك كل ذي مصلحة بأوجه تعرضه على إجراءات البيع وملاحظاته على شروط البيع والثمن المحدد انطلاقا من تاريخ الإشهار، وذلك داخل أجل أقصاه شهران. تطهر مسطرة البيع بالمزاد العلني الأصل التجاري من أي تحمل سابق أو دين كيفما كان.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد