تتم الإجراءات طبقا لمقتضيات المادة 535 أعلاه عند وقوع حجز عقاري ثان.
المسطرة المدنيةالمادة 550مشروعتتم الإجراءات طبقا لمقتضيات المادة 535 أعلاه عند وقوع حجز عقاري ثان.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ