المسطرة المدنية

المادة 509

مشروع
يقع المزاد في أقرب سوق عمومي أو عن طريق منصة إلكترونية، أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن عرض، ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية الحجز، بما فيها الموقع الإلكتروني للمحكمة التي يجري المزاد العلني بدائرة نفوذها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد