المسطرة المدنية

المادة 529

مشروع
إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء المزايدة ولم يؤد المنفذ عليه ما بذمته، قام المكلف بالتنفيذ، بعد التذكير بالأصل التجاري موضوع المزايدة وبالتكاليف التي يتحملها وبالعروض الموجودة وآخر أجل لقبول عروض جديدة، بالإعلان عن رسو المزاد بعد انقضاء هذا الأجل على المتزايد الموسر الأخير الذي قدم أعلى عرض أو قدم كفالة بنكية قابلة للاستخلاص في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، ويحرر محضرا بإرساء المزاد. يؤدي من رسا عليه المزاد الثمن بكتابة الضبط خلال عشرة (10) أيام من تاريخ المزاد بالإضافة إلى مصاريف التنفيذ المحددة من طرف قاضي التنفيذ والمعلن عنها قبل المزايدة. تطبق مقتضيات المادة 569 أدناه فيما يخص كل طعن بالبطلان في إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد