المسطرة المدنية

المادة 549

مشروع
يقيد محضر الحجز في الرسم العقاري، بطلب من طالب التنفيذ، من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون المطبق على العقارات المحفظة. إذا لم يكن العقار محفظا، يقيد المحضر بطلب من المكلف بالتنفيذ، في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 499 أعلاه. يقع إشهار الحجز لمدة خمسة عشر (15) يوما بجميع وسائل الإشهار المتاحة قانونا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد