المسطرة المدنية

المادة 511

مشروع
يمكن حجز المحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج قبل انفصالها عن أصولها. يتضمن محضر الحجز بيان العقار الكائنة به المحاصيل أو الثمار المحجوزة وبيان حالتها ونوعها وعددها ولو على وجه التقريب، والاستعانة بخبرة يبلغ تقريرها لأطراف التنفيذ. يعين المكلف بالتنفيذ حارسا قضائيا عليها عند الضرورة. يقع بيع تلك المحاصيل والثمار، بعد جنيها، عدا إذا اعتبر قاضي التنفيذ أن بيعها قبل ذلك أكثر فائدة للمنفذ عليه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد