يبت قاضي التنفيذ في تلك الاعتراضات بعد استدعاء كافة المعنيين بالأمر، ويكون قراره غير قابل لأي طعن.
المسطرة المدنيةالمادة 518مشروعيبت قاضي التنفيذ في تلك الاعتراضات بعد استدعاء كافة المعنيين بالأمر، ويكون قراره غير قابل لأي طعن.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ