المسطرة المدنية
المادة 510
يرسو المزاد على من قدم أعلى عرض، ولا يسلم له الشيء المبيع إلا بعد أدائه ثمنه حالا.
إذا لم يؤد المشتري الثمن أعيد بيع الأشياء المحجوزة فورا على نفقته وتحت مسؤوليته، ويتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رست عليه المزايدة الجديدة إذا كان أقل من الأول، دون أن يكون له حق الاستفادة من الزيادة إن كانت.
يعاد البيع أيضا إذا لم يتسلم المشتري الذي أدى ثمن الشيء المبيع، داخل الأجل المحدد طبقا لشروط البيع، غير أن ثمن المزايدة الجديدة يوضع بكتابة الضبط لصالح المشتري الأول بعد خصم الزيادة الناتجة عن المزايدة الأخيرة، باعتبارها جزءا من ثمن البيع.
لا يمكن للسمسرات العمومية بخصوص البيع بالمزاد العلني أن تتجاوز ثلاث بيوعات.
إذا لم يتم البيع بسبب عدم وجود متزايدين أو بسبب عدم كفاية العروض المقدمة سابقا أو بسبب عدم تقديم أي عرض، جاز لقاضي التنفيذ أن يقرر تحديد ثمن افتتاحي جديد، تلقائيا أو بناء على طلب كل ذي مصلحة، استنادا إلى تقرير خبير مختص، عند الاقتضاء.
ويطهر البيع بالمزاد العلني الأشياء المحجوزة من المطالبات اللاحقة والالتزامات الناتجة عن الديون العمومية والخصوصية المستحقة قبل تاريخ البيع.