المسطرة المدنية

المادة 551

مشروع
م. 551
حجم الخط
يأمر قاضي التنفيذ في حالة الشياع، وفي حدود الإمكان، بإشعار شركاء المنفذ عليه في ملكية العقار بإجراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم، حتى يتسنى لهم المشاركة في المزاد العلني.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد