المسطرة المدنية

المادة 532

مشروع
إذا لم يتم البيع بسبب عدم وجود متزايدين أو بسبب عدم كفاية العروض المقدمة في السمسرات العمومية الثالث أو بسبب عدم تقديم أي عرض، جاز لقاضي التنفيذ أن يقرر تحديد ثمن افتتاحي جديد، تلقائيا أو بناء على طلب كل ذي مصلحة، استنادا إلى تقرير خبير مختص، عند الاقتضاء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد