المسطرة المدنية
المادة 546
إذا لم يكن العقار محل حجز تحفظي سابق، قام المكلف بالتنفيذ بإجراء حجز تنفيذي عليه بمحضر يتضمن فضلا عن البيانات العامة ما يأتي:
- ذكر السند التنفيذي وتاريخ تبليغه إلى المنفذ عليه؛
- بيان هوية الحاجز والمنفذ ضده وموطنهما؛
- موقع العقار وحدوده بدقة ومساحته ومشتملاته أثناء الحجز، والحقوق المرتبطة به والتكاليف التي يتحملها إن أمكن معرفتها، وعقود الكراء المبرمة بشأنه وحالته تجاه المحافظة العقارية، عند الاقتضاء؛
- حضور المنفذ عليه أو غيبته في عمليات الحجز؛
- توقيع المحضر من طرف المكلف بالتنفيذ والمنفذ عليه إذا كان حاضرا، أو الإشارة إلى جهله أو رفضه التوقيع.
تسلم نسخة من المحضر لأطراف التنفيذ.
إذا وقع الحجز في غيبة المنفذ عليه بلغ إليه محضر الحجز، وإلا تم نشره.