المسطرة المدنية

المادة 523

مشروع
يتمسك كل دائن مرتهن بأوليته في مرتبته قبل انعقاد المزاد. كل من لم يقدم مطالبته في الأجل المحدد، سقط حقه في المشاركة في التوزيع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد