المسطرة المدنية

المادة 537

مشروع
يبلغ المكلف بالتنفيذ طلب التدخل في الحجز إلى طالب التنفيذ والمنفذ عليه والحارس القضائي، ويعتبر تبليغ ذلك الطلب بمثابة حجز على حصيلة التنفيذ الناتجة عن الأموال المحجوزة، ما لم يكن قد ورد طلب التدخل في الحجز بعد البيع، وفي هذه الحالة يقتصر أثره على ما بقي من حصيلة التنفيذ بعد استيفاء طالب التنفيذ والمتدخلين في الحجز حقوقهم قبل البيع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد