المسطرة المدنية

المادة 525

مشروع
لا يجوز التمسك في مواجهة من رسا عليه المزاد بأي عقد يتعلق بالأصل التجاري أو بأحد عناصره مما تم بيعه، مبرم بين البائع السابق والمشتري الأصلي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد