المسطرة المدنية

المادة 535

مشروع
لا يجوز لدائني المنفذ عليه إجراء حجز تنفيذي ثان على الأموال المحجوزة، وإنما لهم التدخل في الحجز بطلب يقدم إلى قاضي التنفيذ مرفقا بسندهم التنفيذي، وعليهم أن يعينوا موطنا مختارا في دائرة المحكمة إذا لم يكن لهم موطن فيها، ما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه موطنا مختارا لهم يجوز تبليغهم فيه بجميع إجراءات التنفيذ. يمكن لدائني المنفذ عليه أن يطلبوا من قاضي التنفيذ إجراء حجز جديد على الأموال الخارجية عن الحجز الأول. يحق للمتدخلين مراقبة الإجراءات وطلب متابعتها، إن لم يقم بذلك طالب التنفيذ الأول. يقوم المكلف بالتنفيذ بجرد الأموال المحجوزة سابقا بحضور حارس قضائي إن وجد، وتحرير محضر بحجز الأموال الجديدة، وتسلم هذه الأموال إلى الحارس القضائي نفسه أو إلى حارس قضائي آخر. يتحمل الدائنون المصاريف إذا لم يسفر طلبهم عن وجود أموال جديدة. يحق لمحامي دائني المنفذ عليه أن يحل محله في مواصلة الإجراءات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد