تكون المحكمة المختصة مكانيا هي المحكمة التي تمت في دائرتها إجراءات الحجز.
المسطرة المدنيةالمادة 543مشروعم. 542م. 543م. 544حجم الخطأأأأتكون المحكمة المختصة مكانيا هي المحكمة التي تمت في دائرتها إجراءات الحجز.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ