تكون المحكمة المختصة مكانيا هي المحكمة التي تمت في دائرتها إجراءات الحجز.
المسطرة المدنيةالمادة 543مشروعتكون المحكمة المختصة مكانيا هي المحكمة التي تمت في دائرتها إجراءات الحجز.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ