المسطرة المدنية
المادة 540
إذا لم يستوف الطلب المشار إليه في المادة السابقة الشروط المقررة فيها، صرح رئيس المحكمة بعدم قبوله دون حاجة لاستدعاء الأطراف، وأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ.
إذا تبين لرئيس المحكمة أن الطلب جدي ومستوف لشروطه، أمر باستدعاء الأطراف.