المسطرة المدنية
المادة 504
ينتقل المكلف بالتنفيذ لإجراء الحجز إلى مكان وجود الأشياء والأموال المراد حجزها، وله أن يدخل إلى هذا المكان بعد إعلان صفته الرسمية مستعينا، عند الاقتضاء، بالقوة العمومية، مع مراعاة مقتضيات المادة 472 أعلاه.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول