المسطرة المدنية

المادة 547

مشروع
يطلب المكلف بالتنفيذ، قبل إجراء الحجز، من المحجوز عليه أن يسلم إليه ما يثبت تملكه للعقار موضوع الحجز ليطلع عليه المتزايدون، وإذا تعذر ذلك أمكنه الرجوع إلى المحافظ على الأملاك العقارية المختص للحصول على شهادة الملكية. إذا صرح المدين المنفذ عليه بوجود دائن مرتهن حائز لوثائق الملكية، أمكن لطالب التنفيذ اللجوء إلى قاضي التنفيذ، للحصول على أمر بإيداع هذه الوثائق، وكذا على بيان من المدين والدائن عن التكاليف التي يتحملها العقار والحقوق المرتبطة به. إذا صرح المنفذ عليه بفقدان رسم الملكية أو عدم توفره عليه، وتعلق الأمر بعقار محفظ أو في طور التحفيظ، أصدر قاضي التنفيذ أمرا للمحافظ بتسليم شهادة ملكية أو نسخة من المستندات الموضوعة المعززة لمطلب التحفيظ، حسب الأحوال، وإذا كان العقار غير محفظ، أحال المكلف بالتنفيذ الأمر على قاضي التنفيذ الذي له أن يأذن بالحجز.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد