لا تقبل أي زيادة بالثلث إذا تمت الموافقة على البيع قضائيا بالمزاد العلني.
المسطرة المدنيةالمادة 531مشروعلا تقبل أي زيادة بالثلث إذا تمت الموافقة على البيع قضائيا بالمزاد العلني.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ