المسطرة المدنية
المادة 516
تباع القيم المنقولة بالمزاد العلني تحت إشراف قاضي التنفيذ المختص، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بنظام بورصة القيم.
إذا كانت القيم المعروضة للبيع ذات قيمة مرتفعة، أصدر قاضي التنفيذ أمرا بالاستعانة بذوي الاختصاص في البورصة أو البنوك بشأن بعض الإجراءات الممهدة للبيع وقرر ما يجب اتخاذه من إجراءات الإعلان والإشهار، مع مراعاة القواعد القانونية والأنظمة المتعلقة بالبيع في البورصة.