المسطرة المدنية

المادة 516

مشروع
تباع القيم المنقولة بالمزاد العلني تحت إشراف قاضي التنفيذ المختص، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بنظام بورصة القيم. إذا كانت القيم المعروضة للبيع ذات قيمة مرتفعة، أصدر قاضي التنفيذ أمرا بالاستعانة بذوي الاختصاص في البورصة أو البنوك بشأن بعض الإجراءات الممهدة للبيع وقرر ما يجب اتخاذه من إجراءات الإعلان والإشهار، مع مراعاة القواعد القانونية والأنظمة المتعلقة بالبيع في البورصة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد