المسطرة المدنية

المادة 530

مشروع
إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط المزايدة، ولم يستجب للإنذار الموجه إليه بتنفيذ التزاماته خلال عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالإنذار، يعاد بيع الأصل التجاري بالمزاد على نفقته داخل أجل الشهر الموالي لعشرة (10) أيام المذكورة. تنحصر إجراءات البيع في إعلان جديد تتبعه مزايدة جديدة. يتضمن الإعلان، علاوة على البيانات العادية، بيان المبلغ الذي رسا عليه المزاد الأول وتاريخ المزايدة الجديدة، على أن لا تتجاوز السمسرات العمومية بخصوص البيع بالمزاد العلني ثلاث بيوعات. وفي حالة عدم كفاية العروض المقدمة، يعتبر العرض المقدم في المزايدة الثالثة. يكون الأجل الفاصل بين الإعلان عن البيع والمزايدة الجديدة ثلاثين (30) يوما. يمكن للمتزايد المتخلف وقف إجراءات إعادة البيع إلى يوم المزايدة الجديدة بإثبات قيامه بتنفيذ شروط المزاد السابق والوفاء بالمصاريف التي تسبب فيها نتيجة إهماله. يترتب عن إعادة البيع فسخ المزايدة الأولى بأثر رجعي. يلزم المتزايد المتخلف بأداء المصاريف والفرق في الثمن، إذا كان الثمن الذي رسا عليه المزاد بعد إعادة البيع أقل من الأول، دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة. يعتبر محضر المزاد في هذه الحالة سندا تنفيذيا في مواجهة المتزايد المتخلف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد