المسطرة المدنية

المادة 505

مشروع
يجري الحجز بعين المكان، وإلا كان الحجز باطلا. يشتمل محضر الحجز بصفة خاصة على ما يلي: - مراجع السند التنفيذي أو مراجع الأمر الصادر عن قاضي التنفيذ؛ - هوية أطراف التنفيذ؛ - زمان ومكان الحجز؛ - ما قام به المكلف بالتنفيذ من إجراءات وما اعترضه من صعوبات وعراقيل أثناء الحجز وما تقرر بشأنها؛ - بيان الأشياء والأموال المحجوزة بتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها، وبيان قيمتها بقدر الإمكان؛ - تاريخ البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه؛ - تعيين حارس قضائي لتسلم الأموال المحجوزة، عند الاقتضاء؛ - توقيع المكلف بالتنفيذ. تسلم نسخة من المحضر للأطراف بمجرد تحريره.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد