المسطرة المدنية

المادة 506

مشروع
يعين المنفذ عليه حارسا قضائيا للأموال المحجوزة إلا إذا خيف عليها لأسباب جدية. إذا لم يكن المنفذ عليه حاضرا ولم يقبل أحد الحراسة القضائية، اتخذ المكلف بالتنفيذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأموال المحجوزة وإيداعها في محل آمن. يوقع الحارس القضائي على محضر الحجز، وإلا ذكرت الأسباب المانعة من ذلك وتسلم إليه نسخة منه، وعلى المكلف بالتنفيذ أن يوضح له المسؤولية الملقاة على عاتقه وينبئه إلى أن كل إتلاف أو اختلاس أو إخفاء أو تبديد للأشياء المحجوزة أو الامتناع عن تسليمها يستتبع المسؤولية الجنائية والمدنية، ويشار إلى ذلك في المحضر. لا يجوز للحارس القضائي استعمال الأموال المحجوزة أو استغلالها أو إعارتها، ما لم يكن الحارس هو مالكها أو صاحب حق الانتفاع بها، فيجوز له حينئذ أن يستعملها فيما أعدت له، ما لم يأمر قاضي التنفيذ بمنعه من ذلك. إذا كان الحجز واقعا على ماشية أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مقاولة أو مؤسسة، عرض الأمر على قاضي التنفيذ الذي له أن يكلف الحارس القضائي أو غيره بالقيام بالإدارة أو الاستغلال. إذا كانت الأشياء المحجوزة من المثل، أمكن للمنفذ عليه متى كان حارسا قضائيا عليها بيعها وتعويضها بما يماثلها عددا وصفة ونوعا ومقدارا، وذلك بناء على إذن من قاضي التنفيذ.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد