المسطرة المدنية
المادة 513
إذا شمل الحجز حليا أو مجوهرات أو أشياء ثمينة، وجب أن يتضمن المحضر وصفها ووزنها بدقة مع تقدير قيمتها بواسطة خبير مختص، عدا إذا قرر قاضي التنفيذ خلاف ذلك، وأن توضع في ظرف مختوم.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول