المسطرة المدنية

المادة 513

مشروع
إذا شمل الحجز حليا أو مجوهرات أو أشياء ثمينة، وجب أن يتضمن المحضر وصفها ووزنها بدقة مع تقدير قيمتها بواسطة خبير مختص، عدا إذا قرر قاضي التنفيذ خلاف ذلك، وأن توضع في ظرف مختوم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد