المسطرة المدنية

المادة 522

مشروع
يتم البيع طبقا للإجراءات والشروط التالية: - يحدد في دفتر الشروط الثمن الافتتاحي للأصل التجاري والمصاريف والتحملات، بناء على تقرير الخبير المختص؛ - يقوم المكلف بالتنفيذ بالإشهار القانوني الذي يحدد قاضي التنفيذ شروطه باعتبار قيمة الأصل التجاري، على أن يستمر هذا الإشهار مدة شهرين؛ - يبين في إعلان المزاد العلني تاريخ ومكان افتتاحه، ويعلق بمقر الأصل التجاري وبالأسواق المجاورة وباللوحة الإلكترونية المخصصة للإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يوجد الأصل التجاري بدائرتها وبمكاتب السلطة الإدارية المحلية وينشر إن اقتضى الحال، في صحيفة يومية أو إلكترونية أو أكثر وبجميع الوسائل الأخرى المتاحة قانونا؛ - يبلغ المكلف بالتنفيذ إلى المنفذ عليه وإلى الدائنين المرتهنين وإلى البائعين السابقين المقيدين إجراءات الإشهار التي تم القيام بها، ويخطره بضرورة الحضور في التاريخ المحدد لإجراء المزاد.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد