المسطرة المدنية

المادة 507

مشروع
تصبح الأموال محجوزة بمجرد حجزها طبقا للمادة 505 أعلاه، ولو لم تسلم إلى حارس قضائي. إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في اليوم أو الأيام الموالية له مباشرة، ويتخذ حينئذ المكلف بالتنفيذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز، ويوقع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز، وله، عند الاقتضاء، بصفة استثنائية، الاستمرار في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة 472 أعلاه بعد إذن قاضي التنفيذ. لقاضي التنفيذ أن يقرر عوضا ماديا عن الحراسة القضائية يؤخذ بامتياز من حصيلة البيع إذا كان الحارس غير المنفذ عليه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد