المسطرة المدنية
المادة 502
لطالب التنفيذ أن يطلب من قاضي التنفيذ إجراء حجز على أموال المنفذ عليه المادية والمعنوية الموجودة تحت يده أو يد الغير، قصد بيعها لاستيفاء حقوقه من ثمنها، ما لم يصرح القانون بعدم قابليتها للحجز والتحويل.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول