المسطرة المدنية

المادة 508

مشروع
تباع الأمتعة المحجوزة بعد حصرها ووصفها بالمزاد العلني حسب مصلحة المدين. يقع البيع في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ الحجز ما لم يتفق الدائن والمدين على تحديد أجل آخر، أو إذا كان تغيير الأجل ضروريا لتجنب أخطار انخفاض ملموس في ثمن الأمتعة المحجوزة، أو صوائر حراسة قضائية غير متناسبة مع قيمة الشيء المحجوز. يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بناء على طلب، قبل إجراء البيع، بخبرة لتحديد قيمة المنقولات المحجوزة، إذا اعتبر أن طبيعتها وقيمتها تقتضي ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد