المسطرة المدنية
المادة 542
ترفع دعوى الاستحقاق إلى المحكمة المختصة داخل أجل ثمانية (8) أيام من صدور الأمر في مواجهة المنفذ عليه وطالب التنفيذ والمتدخلين إن وجدوا، وإلا فتواصل الإجراءات.
يبت في دعوى الاستحقاق على وجه السرعة وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون.
لا تواصل إجراءات التنفيذ في حالة رفض طلب الاستحقاق، إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا.