المسطرة المدنية

المادة 542

مشروع
ترفع دعوى الاستحقاق إلى المحكمة المختصة داخل أجل ثمانية (8) أيام من صدور الأمر في مواجهة المنفذ عليه وطالب التنفيذ والمتدخلين إن وجدوا، وإلا فتواصل الإجراءات. يبت في دعوى الاستحقاق على وجه السرعة وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون. لا تواصل إجراءات التنفيذ في حالة رفض طلب الاستحقاق، إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد