المسطرة المدنية
المادة 524
يكون البيع ناقلا للملكية وتطهر الأصول التجارية المباعة من جميع التحملات والديون الخاصة والعامة المثقل بها كيفما كانت، وذلك بمجرد إيداع محضر المزاد بكتابة الضبط بعد التحقق من تنفيذ شروط البيع.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول