المسطرة المدنية

المادة 512

مشروع
تبقى الحيوانات والأشياء المحجوزة، باستثناء النقود المسلمة للمكلف بالتنفيذ، تحت الحراسة القضائية للمنفذ عليه، إذا وافق طالب التنفيذ على ذلك أو كان من شأن طريقة أخرى غير هذه أن تتسبب في مصاريف باهضة، ويمكن أن تسلم إلى حارس قضائي بعد إحصائها، عند الاقتضاء، داخل أجل لا يتجاوز شهرا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد