المسطرة المدنية
المادة 541
يأمر رئيس المحكمة بإخراج المنقولات من الحجز وتسليمها إلى الغير إذا اتفق كافة الأطراف على أنها مملوكة له.
إذا لم يتفق الأطراف على ذلك، أمر رئيس المحكمة بإيقاف إجراءات البيع بكفالة أو بدونها، وبإيداع المنقولات في المكان المناسب، عند الاقتضاء، إلى أن تبت محكمة الموضوع في دعوى الاستحقاق.
إذا تبين من المناقشات عدم وجود ما يبرر الطلب، رفضه رئيس المحكمة.