Code Civil
عرض 1–50 من 641 مادة
يمارس القضاة مهامهم باستقلال وتجرد ونزاهة واستقامة، في إطار السهر على ضمان مساواة الجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية، أمام القضاء، وعل…
لا يجوز للقاضي الامتناع، بدون سبب قانوني، عن البت في أي قضية عرضت عليه.
يمنع على قضاة الأحكام، تحت طائلة البطلان، أن ينظروا في قضية في أي مرحلة من مراحل التقاضي، إذا سبق لهم إبداء الرأي أو الترافع أو الشهادة في موضوعها، بأي صفة أو و…
يجب على القاضي أن يصدر حكمه داخل أجل معقول.
لا يمكن الحكم على أي طرف في دعوى، قبل استدعائه بصفة قانونية أو بسط أوجه دفاعه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يجب على الأطراف بيان الأسباب التي يؤسسون عليها طل…
لا يجوز لموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة أن يباشروا، في مجال اختصاصهم، أي عمل أو إجراء، يدخل في إطار الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أصولهم أو ف…
يمكن للمحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، أن تعرض الصلح عليهم، ولها في هذه الحالة أن تأمر بحضورهم شخصيا أو من يمثلهم بوكالة خاصة أو انتداب، حسب الحالة.…
يمكن للمحكمة أن تدعو الأطراف إلى حل النزاع عن طريق الوساطة، فإذا قبلوا منحتهم أجلا معقولا للإدلاء بنتيجة هذه الوساطة. تسجل المحكمة الاتفاق الذي تم بين الأطراف، …
يجب على كل متقاض أن يمارس حقه في التقاضي طبقا لقواعد حسن النية، وبما لا يعرقل حسن سير العدالة. يمكن للأطراف طلب التعويض عن التقاضي بسوء نية في المرحلة التي توجد…
لا يصح التقاضي، إلا ممن له الأهلية والصفة والمصلحة لإثبات حقوقه. يمكن للجهة القضائية التي تنظر في الدعوى أن تأذن للقاصر المميز، الذي ليس له نائب شرعي أو لم تأت …
لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة، غير أن المصلحة المحتملة تكفي إذا كان الغرض من الطلب أو الدفع، الاحتياط لدرء ضرر محدد يخشى زوال دلي…
تبت المحكمة في حدود طلبات الأطراف، وفق التكييف القانوني السليم للوقائع المعروضة عليها، وطبق القوانين المطبقة على النازلة، ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة. لا…
يقصد بمصطلح مقرر في مفهوم هذا القانون، كل أمر أو حكم أو قرار يصدر عن هيئة قضائية.
تكون النيابة العامة طرفا أصليا أو طرفا منضما، وتمثل الأغيار في الحالات التي ينص عليها القانون.
يحق للنيابة العامة ممارسة طرق الطعن عندما تكون طرفا أصليا، ولا يحق لها ممارستها عندما تكون طرفا منضما، إلا إذا نص القانون على ذلك. لا يحق للنيابة العامة في جميع…
يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي مخالف للنظ…
تكون النيابة العامة طرفا أصليا في الحالات التالية: 1- القضايا المتعلقة بالنظام العام؛ 2- القضايا المتعلقة بالأسرة؛ 3- القضايا المتعلقة بالحالة المدنية وقضايا ال…
تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في الحالات التالية: 1- القضايا التي ينص القانون على تبليغها إليها؛ 2- الحالات التي تطلب التدخل فيها بعد اطلاعها على الملف؛ 3- قضا…
يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى التالية بمجرد تقييدها: 1- القضايا المتعلقة بالدولة أو بالجماعات الترابية ومجموعاتها أو بالمؤسسات العمومية أو بأي شخص آخر …
يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي، ولها أن تدلي بمستنتجات كتابية في جميع الأحوال. القسم الثاني: اختصاص المحاكم الباب الأول: مقتضيات عامة
يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي، دون احتساب المصاريف القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائ…
يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع الطلب غير محددة.
إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه، بت فيها ابتدائيا إن تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا، ولو كان أحدها يقل عن ذ…
يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين وبموجب سند مشترك، إذا كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن القدر المحدد للحكم انتهائيا…
تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة المرتبطة بالطلب الأصلي وفي طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها. إذا كان كل واحد من الطلبات ال…
تثير محكمة الدرجة الأولى أو القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية، عدم الاختصاص النوعي تلقائيا. يمكن للأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى أمام مح…
يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص المحلي، قبل كل دفع أو دفاع. لا يجوز إثارة هذا الدفع في مرحلة الاستئناف، إلا بالنسبة للأحكام الغيابية. يجب على من يثير هذا ال…
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في: - القضايا المدنية والاجتماعية؛ - القضايا التجارية والإدارية المسندة إلى الأقسام المتخصصة بها، مع مراعاة المادة 31 أدناه؛ - قض…
مع مراعاة المقتضيات الخاصة، تختص المحاكم الابتدائية بالنظر: - ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف (10.000) درهم؛ - ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلب…
تختص المحاكم الابتدائية، ما لم توجد محكمة تجارية بدائرة نفوذها، بالنظر في القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتها ثمانين ألف (80.000) درهم، كما تختص، في هذه الحد…
يمكن للطرف المتضرر من الحكم الصادر ابتدائيا وانتهائيا، وفق مقتضيات المادتين 30 أعلاه و331 أدناه، طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختص، داخل أجل خمسة ع…
تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية التالية: 1- النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب من أجل الإدماج المهني؛ 2- التعويض عن الأضرار الناتجة …
تبت المحكمة الابتدائية في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول لها والمحدد بمقتضى المادة 30 أولا، وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان الط…
تختص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في: 1- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛ 2- الدعاوى التي تنشأ …
للمحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين، إذا كان الدين ثابتا ومستحق الأداء، ولم يك…
تختص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا. الجزء الثالث: …
تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، مع مراعاة مقتضيات المادتين 39 و 375 أدناه، بالبت ابتدائيا في: - الطعون…
تختص المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط بالنظر في: - النزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الا…
تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، المرفوعة إليها دعوى تدخل في دائرة اختصاصها المحلي بالنظر في جميع الطلب…
إذا رفعت إلى محكمة ابتدائية إدارية أو إلى قسم متخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، دعوى لها ارتباط بدعوى تدخل في اختصاص محكمة النقض ابتدائيا وانتهائيا أ…
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 26 أعلاه، تكون المحكمة المرفوعة إليها الدعوى الأصلية مختصة أيضا بالبت في كل دعوى فرعية تهدف إلى الحكم على شخص من أشخاص …
يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية الإدارية أو لرئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، منح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجا…
كل قرار إداري صدر عن جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو في سببه أو لانعدام تعليله في الحالات الواجب فيها التعليل قانونا أو لمخالفة القانون أو لانحراف في السلطة، ي…
يجب أن يكون الطعن بالإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة، مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه أو بأي وثيقة تفيد صدوره متى كان ضمنيا، وإذا سبقه تقديم تظل…
يعفى من أداء الرسم القضائي: - الطعن الرامي إلى إلغاء قرار السلطة الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة، وكذا طلب إيقاف تنفيذه؛ - طلبات البطلان المقدمة في إطار…
يجب أن تقدم الطعون بإلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة داخل أجل ستين (60) يوما، يبتدئ من نشر القرار المطعون فيه أو تبليغه…
للمحاكم الابتدائية الإدارية ولألقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية أن تأمر، بصورة استثنائية، بناء على طلب مستقل يقدمه الطاعن، بوقف تنفيذ القرار…
يتوقف أجل قبول الطعن بإلغاء قرار إداري بسبب التجاوز في استعمال السلطة، إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض، ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من…
تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية بالنظر أيضا في المنازعات الانتخابية التالية: - المنازعات المتعلقة بانتخ…
تقدم الطعون بشأن المنازعات الانتخابية المشار إليها في المادة 50 أعلاه، ويبت فيها وفق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها…