المسطرة المدنية

المادة 19

مشروع
تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في الحالات التالية: 1- القضايا التي ينص القانون على تبليغها إليها؛ 2- الحالات التي تطلب التدخل فيها بعد اطلاعها على الملف؛ 3- قضايا الزور؛ 4- القضايا التي تحال عليها تلقائيا من طرف المحكمة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد