المسطرة المدنية
المادة 19
م. 19
حجم الخط
تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في الحالات التالية:
1- القضايا التي ينص القانون على تبليغها إليها؛
2- الحالات التي تطلب التدخل فيها بعد اطلاعها على الملف؛
3- قضايا الزور؛
4- القضايا التي تحال عليها تلقائيا من طرف المحكمة.