القوانين

المسطرة المدنية

Code Civil

641 مادةسنة 2026

عرض 101150 من 641 مادة

م. 102

يحق للأطراف أو من ينوب عنهم الاطلاع على مستندات القضية أو أخذ نسخ منها على نفقتهم في كتابة الضبط، دون نقل أصولها خارج المحكمة.

م. 103

تودع المستنتجات في كتابة ضبط المحكمة، ويجب أن يكون عدد النسخ مساويا لعدد الأطراف، وإلا أنذر القاضي المقرر المعني بالأمر للإدلاء بهذه النسخ داخل أجل عشرة (10) أي…

م. 104

إذا لم يقدم المدعى عليه مستنتجاته، عند عرض القضية في الجلسة، صدر الحكم في غيبته، ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى بناء على طلبه أو طلب محاميه أو وك…

م. 105

يتخذ القاضي المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم، ويأمر بتقديم المستندات التي يراها ضرورية لتحقيق الدعوى، ويمكن له تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف، الأمر بأ…

م. 106

إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا انقضت آجال تقديم الردود، واعتبر القاضي المقرر أن الدعوى جاهزة، حدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية يستدعى لها الأطراف. لا تعتد ال…

م. 107

يمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية. يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بالنسبة للمحاكم الابتدائية الإ…

م. 108

يأمر رئيس الجلسة بحجز القضية للمداولة بعد انتهاء المناقشة والاطلاع أو الاستماع، عند الاقتضاء، للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية. يأمر رئيس الجلسة…

م. 109

تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها: - المملكة المغربية؛ - المحكمة المصدرة للحكم؛ - باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. وتشتمل على البيانات التالية: - مراجع م…

م. 110

توقع أصول الأحكام من طرف رئيس الهيئة والقاضي المقرر وكاتب الضبط، أو من طرف القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط. إذا عاق القاضي المنفرد مانع حال دون تمكنه من توقيع…

م. 111

يبلغ كاتب الضبط فورا الحكم، الذي صدر حضوريا، إلى الأطراف أو وكالئهم الحاضرين بالجلسة، ويسلم لهم نسخة من الحكم، ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا ويش…

م. 112

يضمن كاتب الضبط منطوق الحكم في محضر الجلسة وفي سجلها، ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه. يوقع محضر الجلسة وسجلها من طرف رئيسها وكات…

م. 113

تطبق على أحكام محاكم الدرجة الأولى، مقتضيات المادة 223 أدناه المتعلقة بالتنفيذ المعجل.

م. 114

مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بالمصاريف القضائية وواجبات التمبر، تسلم كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم نسخة عادية منه بعد الإشهاد على مطابقتها للأصل،…

م. 115

مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 78 أعلاه، يبلغ المقرر، بناء على طلب الطرف المستفيد أو من ينوب عنه، للشخص نفسه أينما وجد، أو في موطنه الحقيقي أو المخت…

م. 116

يتعين على المحكمة، قبل الأمر تمهيديا بأي إجراء من إجراءات التحقيق، أن تتأكد من شكليات قبول الدعوى.

م. 117

يمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، وقبل البت في جوهر الدعوى، الأمر بإجراء خبرة أو الوقوف على عين المكا…

م. 118

لا يستجاب لطلب أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى أو إعادته، كما يمكن التراجع عن إجراء سبق الأمر به، وذلك متى تبين للمحكمة وجه الحكم في القضية.

م. 119

تحدد المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، المبلغ الذي يتطلبه القيام بإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، وتأمر طالبه بإيداعه بصندوق المحكمة…

م. 120

تؤدى المبالغ المودعة كأتعاب للخبراء أو تعويضات تنقل الشهود إلى مستحقيها بواسطة كتابة الضبط، تحت مراقبة القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، ولا تسلم هذه المب…

م. 121

تطبق مقتضيات المادة السابقة على أجور ومصاريف التراجمة المحلفين.

م. 122

إذا كان مستند من مستندات الإثبات يوجد بحوزة طرف في الدعوى أو الغير، أمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، ما لم يوجد مانع قانوني، الأمر بناء ع…

م. 123

إذا أمرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، بإجراء خبرة، عين خبير قضائي أو أكثر مختص في الميدان المطلوب إجراء الخبرة فيه ليقوم بهذه …

م. 124

تحدد المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، الأجل الذي يجب على الخبير أن يضع خلاله تقريره المكتوب مرفقا بنسخ بعدد الأطراف. تشعر كتابة الضبط الأطراف …

م. 125

إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له، أو تعذر عليه إنجازها، أو رفض القيام بها دون عذر مقبول، عينت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المك…

م. 126

يمكن تجريح الخبير الذي لم يعين باتفاق الأطراف للأسباب التالية: - إذا كانت للخبير أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع؛…

م. 127

يجب على الخبير، تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ودفاعهم ووكالئهم، طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها، لحضور إنجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف ب…

م. 128

يمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، إرجاع التقرير إلى الخبير ليقوم دون مصاريف بتدارك النقص أو الإغفال أو الغموض الحاصل فيه، كما يمكن تلقائيا…

م. 129

إذا احتاج الخبير أثناء قيامه بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية، تعين عليه الاستعانة بترجمان محلف مسجل بجدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم، فإذا تعذر عليه ذلك، أ…

م. 130

إذا اعتبرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أن الخبرة يجب ألا تنجز من طرف خبير واحد، يعين ثلاثة أو أكثر على أن يكون عددهم وترا، حسب ظروف القضية…

م. 131

يجوز للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، إما تلقائيا وإما بناء على طلب أحد الأطراف، الأمر بمعاينة موضوع النزاع، وفي هذه الحالة يحدد ف…

م. 132

إذا كان موضوع المعاينة يتطلب معلومات تقنية لا تتوفر عليها المحكمة، تأمر في نفس المقرر بتعيين خبير للحضور وإبداء الرأي. إذا تقرر إجراء المعاينة خارج دائرة نفوذ ا…

م. 133

يجوز للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، عند الاقتضاء، الاستماع أثناء المعاينة إلى أشخاص معينين في محاضر، وإجراؤها بحضورهم، متى كانت هناك فائدة ت…

م. 134

يحرر محضر بالمعاينة ويوقع حسب الأحوال من طرف رئيس الهيئة وكاتب الضبط أو من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط، ويوضع هذا المحضر رهن إشارة ال…

م. 135

يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يبدو التثبت منها مفيدا في تحقيق الدعوى.

م. 136

يبين المقرر القاضي بالبحث الوقائع التي سيجرى بشأنها، وكذلك تاريخ وساعة الجلسة التي سيتم فيها. يتضمن المقرر استدعاء الأطراف وكالءهم ومحاميهم للحضور، وتقديم شهوده…

م. 137

يجوز للمحكمة أن تقرر أيضا الانتقال إلى عين المكان، والاستماع فيه إلى الشهود.

م. 138

يجوز للأطراف استدعاء شهودهم، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها.

م. 139

لا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين أحد الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من الأصول أو الفروع إلى الدرجة الرابعة، عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك. لا…

م. 140

يستمع إلى الشهود على انفراد، بمحضر الأطراف أو دفاعهم أو وكالئهم. يدلي كل شاهد قبل سماع شهادته ببطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو ما يقوم مقامها عند تعذر الإ…

م. 141

يجب أن يفصل بين تاريخ تسليم الاستدعاء وتاريخ حضور الشهود خمسة (5) أيام على الأقل، إذا كان الشاهد يقيم بدائرة نفوذ المحكمة، ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر (15) يوم…

م. 142

إذا ثبت أن هناك استحالة لحضور الشاهد في التاريخ المحدد، أمكن تأخير القضية إلى تاريخ لاحق أو الانتقال قصد تلقي شهادته. إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المح…

م. 143

يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة، أو لأي سبب قانوني آخر يمنعهم من أدائها. يتم البت حالا في التجريح الموجه إلى الشاهد بحكم لا يقبل الطعن، إلا مع الحك…

م. 144

يجب تقديم التجريح، قبل أداء الشهادة، إلا إذا ظهر سببه بعد ذلك. إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة، ألغيت الشهادة.

م. 145

يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا، ولا يمكن له أن يستعين بتصريحات مكتوبة، إلا بصفة استثنائية وبعد إذن المحكمة له بذلك. إذا كان الشاهد يتكلم لغة أو لهجة يصعب فهمها على ا…

م. 146

يمكن لأي طرف في الدعوى أو دفاعه أو وكيله، في إطار الأبحاث التي تأمر بها المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، أن يطرح، بواسطة المحكمة أ…

م. 147

يحرر كاتب الضبط محضرا بشهادة الشهود، يوقعه إلى جانب رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الأحوال، يتضمن البيانات التالية: - غياب أو حضور ا…

م. 148

تبت المحكمة حالا بعد البحث، أو تؤخر القضية إلى جلسة مقبلة، إذا لم تكن جاهزة للحكم. الفرع الخامس: اليمين

م. 149

إذا وجه أحد الأطراف اليمين الحاسمة إلى خصمه، لإثبات ادعاء، أو ردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا، أصدرت المحكمة أمرا تمهيديا بأداء اليمين في الجلسة بحضور أطراف …

م. 150

إذا عاق الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية عن حضور جلسة أداء اليمين بالمحكمة، أمكن الانتقال إليه من طرف قاض أو هيئة قضائية منتدبة بأداء اليمين بمحضر دفاعه أو ب…

م. 151

إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجج الكافية، أمكن لها تلقائيا أن توجه اليمين المتممة إلى هذا الطرف، بأمر تمهيدي يبين الوقائع التي ستتلقى ا…

المزيد