المسطرة المدنية

المادة 28

مشروع
يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص المحلي، قبل كل دفع أو دفاع. لا يجوز إثارة هذا الدفع في مرحلة الاستئناف، إلا بالنسبة للأحكام الغيابية. يجب على من يثير هذا الدفع أن يبين المحكمة التي تقدم إليها القضية، وإلا كان الدفع غير مقبول. إذا قبل الدفع، يحال الملف بقوة القانون إلى المحكمة المختصة داخل أجل ثمانية (8) أيام وبدون مصاريف. يجوز للمحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص المحلي، أن تبت فيه بحكم مستقل أو تضمه إلى الموضوع. لا يقبل الحكم الفاصل في الاختصاص المحلي أي طعن. يمكن للأطراف أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة المختصة محليا، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك. الباب الثاني: الاختصاص النوعي الفرع الأول: اختصاص محاكم الدرجة الأولى الجزء الأول: اختصاص المحاكم الابتدائية
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد