المسطرة المدنية

المادة 9

مشروع
يمكن للمحكمة أن تدعو الأطراف إلى حل النزاع عن طريق الوساطة، فإذا قبلوا منحتهم أجلا معقولا للإدلاء بنتيجة هذه الوساطة. تسجل المحكمة الاتفاق الذي تم بين الأطراف، بمقتضى حكم غير قابل لأي طعن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد