المسطرة المدنية

المادة 16

مشروع
يحق للنيابة العامة ممارسة طرق الطعن عندما تكون طرفا أصليا، ولا يحق لها ممارستها عندما تكون طرفا منضما، إلا إذا نص القانون على ذلك. لا يحق للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بالتعرض. تسري آجال الطعن بالنسبة للنيابة العامة ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، إذا كانت حاضرة بالجلسة، أو من تاريخ تبليغها به إن لم تكن حاضرة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد