المسطرة المدنية

المادة 12

مشروع
لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة، غير أن المصلحة المحتملة تكفي إذا كان الغرض من الطلب أو الدفع، الاحتياط لدرء ضرر محدد يخشى زوال دليل وآثار إثباته عند المنازعة فيه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد