المسطرة المدنية

المادة 45

مشروع
يجب أن يكون الطعن بالإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة، مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه أو بأي وثيقة تفيد صدوره متى كان ضمنيا، وإذا سبقه تقديم تظلم إداري يتعين أن يرفق الطعن أيضا بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم في حالة رفضه ضمنيا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد