المسطرة المدنية
المادة 45
يجب أن يكون الطعن بالإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة، مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه أو بأي وثيقة تفيد صدوره متى كان ضمنيا، وإذا سبقه تقديم تظلم إداري يتعين أن يرفق الطعن أيضا بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم في حالة رفضه ضمنيا.