لا يجوز للقاضي الامتناع، بدون سبب قانوني، عن البت في أي قضية عرضت عليه.
المسطرة المدنيةالمادة 3مشروعم. 2م. 3م. 4حجم الخطأأأألا يجوز للقاضي الامتناع، بدون سبب قانوني، عن البت في أي قضية عرضت عليه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ