المسطرة المدنية

المادة 7

مشروع
لا يجوز لموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة أن يباشروا، في مجال اختصاصهم، أي عمل أو إجراء، يدخل في إطار الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو أصهارهم أو أقاربهم إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد