المسطرة المدنية

المادة 35

مشروع
تختص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في: 1- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛ 2- الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأنشطتهم التجارية؛ 3- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛ 4- النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛ 5- النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية؛ 6- مساطر صعوبات المقاولة؛ 7- النزاعات الأخرى المسندة إليها بنص خاص. وتستثنى قضايا التعويض عن حوادث السير على الطرقات، من اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية. يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر، على إسناد الاختصاص للمحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية، فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر. تختص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها ثمانين ألف (80.000) درهم، كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة وطلبات المقاصة مهما كانت قيمتها، مع مراعاة مقتضيات المادة 31 أعلاه. يجوز للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم أو الوساطة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد