المسطرة المدنية
المادة 2
يمارس القضاة مهامهم باستقلال وتجرد ونزاهة واستقامة، في إطار السهر على ضمان مساواة الجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية، أمام القضاء، وعلى حماية حقوقهم وأمنهم القضائي.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول