المسطرة المدنية

المادة 8

مشروع
يمكن للمحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، أن تعرض الصلح عليهم، ولها في هذه الحالة أن تأمر بحضورهم شخصيا أو من يمثلهم بوكالة خاصة أو انتداب، حسب الحالة. كما يمكن للمحكمة أن تسند إجراء الصلح إلى دفاع الأطراف أو المساعدين الاجتماعيين أو الأشخاص الذين تقدر المحكمة أنهم مؤهلون لهذه الغاية. تسجل المحكمة الصلح الذي تم بين الأطراف، بمقتضى حكم غير قابل لأي طعن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد